التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

56

1- يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. 2- ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.