التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

50

إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية.