التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

51

إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنيين لا يقضي بصحة ذلك السند.