التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

49

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يخاصم من بيده الورقة أو ذلك السند ومن يستفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق