48
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أِية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. ولها أن تقرر إتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه.

