التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

48

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أِية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. ولها أن تقرر إتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه.