47
إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة نقدية من 100 إلى 250 ليرة سورية. ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الأخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
التشريعات السورية
47
إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة نقدية من 100 إلى 250 ليرة سورية. ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الأخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.