التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

47

إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة نقدية من 100 إلى 250 ليرة سورية. ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الأخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.