التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

46

الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 43 يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية.