46
الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 43 يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية.
التشريعات السورية
46
الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 43 يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية.