التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

45

تقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات وتطبق أحكام المادتين 31 و 32 حين التحقيق في التزوير بالتطبيق.