34
لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: 1- الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية. 2- الجزء الذي يعترف بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه. 3- خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.
التشريعات السورية
34
لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: 1- الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية. 2- الجزء الذي يعترف بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه. 3- خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.