التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

34

لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: 1- الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية. 2- الجزء الذي يعترف بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه. 3- خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.