التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

35

يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأسناد الرسمية المطلوب التطبيق عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بدون نقلها.