التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

33

يجري تطبيق الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الثابت بأنه لمن ينسب إليه السند أو الورقة.