32
على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك فإن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.
التشريعات السورية
32
على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك فإن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.