التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

32

على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك فإن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.