التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

29

يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع علة نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.