29
يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع علة نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.
التشريعات السورية
29
يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع علة نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.