28
إذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان السند أو الورقة منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع أو الختم أو بصمة الإصبع تأمر المحكمة بأجراء التطبيق تحت إشراف أحد قضاتها بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.

