التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

27

إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الوراق والأسناد غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية. الفرع الأول - في إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع