27
إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الوراق والأسناد غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية. الفرع الأول - في إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع
التشريعات السورية
27
إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الوراق والأسناد غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية. الفرع الأول - في إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع