التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

26

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط لقيمته في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة الورقة أو السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر.