التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

30

يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على: 1- انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق. 2- تعيين خبيرا أو ثلاثة خبراء.