التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

23

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه.