التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

22

إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا (بأن الورقة أو السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به)..