التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

21

يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد: 1- أوصاف السند أو الورقة. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.