21
يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد: 1- أوصاف السند أو الورقة. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.
التشريعات السورية
21
يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد: 1- أوصاف السند أو الورقة. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.