20
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده. 1- إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الأوراق أو الأسناد مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

