التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

19

1- التأشير على سند يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير مؤرخا أو موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.