18
1- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2- ولكنها تكون حجة عليه: أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً. ب- إذا أنكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.
التشريعات السورية
18
1- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2- ولكنها تكون حجة عليه: أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً. ب- إذا أنكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.