التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

18

1- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2- ولكنها تكون حجة عليه: أ‌- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً. ب‌- إذا أنكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.