التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

24

إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.