التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

15

دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة: 1- على صاحبها سواء كانت منتظمة أو لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه. 2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.