التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

14

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار أساسا يجيز للمحكمة أن تواجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.