التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

13

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت خطأ خذا السند بتقديم السند الأصلي.