التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

16

إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر له من ظروف القضية.