144
1- في خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لإيداع المبلغ المقرر في القرار الصادر بتعيين الخبراء يدعو القاضي المنتدب الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقا لمنطوق هذا القرار ثم يسلمهم صورة عنه. 2- وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة إضبارة الدعوى دون أن ينقل شيئا ما لم يكن مأذونا له في ذلك بمقتضى قرار التعيين.

