التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

145

1- للخبير خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه صورة القرار الصادر بتعيينه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا أخر بدلا عنه. 2- للمحكمة في الأحوال المستعجلة تقصير المهلة الممنوحة في الفقرة السابقة.