التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

143

إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقا لأحكام المادة 140 جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.