التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

139

1- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة. 2- وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم. 3- وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم.