140
يشتمل قرار الخبراء على ما يلي: أ- أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم. ب- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم. ج- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء. د- التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم. ه- المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم. و- ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم.

