التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

138

إذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.