التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

137

1- يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة ويودع إضبارة الدعوى. 2- وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة وجب على هذه المحكمة أن توفي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها.