التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

136

للمحكمة أو القاضي الذي انتدب للمعاينة وللمحكمة المنابة لهذه الغاية تعيين خبراء يتولون القيام بمهمتهم على الفور أو سماع من يكون سماعه ضروريا من الشهود.