التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

135

تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما.