التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

134

1- يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه على المحكمة أو الانتقال إليه ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذا الغاية. 2- ولها أن تنيب عنها في ذلك المحكمة التي يقع في منطقتها الشيء المتنازع فيه. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الإنابة إلى رئيس هذه المحكمة ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة.