التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

133

إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.