التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

130

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.