التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

129

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف((والله)) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.