المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
129 · المادة 129
القانون 359 لعام 1947 المتضمن قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته
سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 359 لعام 1947 المتضمن قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته
/
129 · المادة 129
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
129
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف((والله)) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.