التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

131

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.