التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

126

إذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إذا كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها علي خصمه وإلا اعتبر ناكلا فإن لم يكن حاضرا وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.