التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

125

يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو كان توجيه اليمين مقصودا به مجرد الكيد.