المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
124 · المادة 124
القانون 359 لعام 1947 المتضمن قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته
سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 359 لعام 1947 المتضمن قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته
/
124 · المادة 124
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
124
لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.