التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

124

لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.