123
تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية: أ- إذا أدعى أحد حقاً في التركة وأثبته. فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا أبراء ولا أحالة على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن. ب- إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه. ج- إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة. د- إذا طالب الشفيع بالشفعة حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه [pop_up_id_5] .

