التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

127

إذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.