127
إذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
التشريعات السورية
127
إذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.