التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

110

إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.