التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

109

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة ذكر في المحضر امتناعه وسببه.