التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

108

على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته.